السلام عليكم
شفت موضوع في منتدى تاني و حبيتانقله ليكم لانه بيعالج قضيه مهمه
هل يجوز أن أشاهد أفلاما لراقصات لأتعلم الرقص حيث يطلب مني زوجي ذلك وأنا لا أجيده
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك، لأن الرقص المسجل لا يخلو من مفاسد ومحرمات منها:
أولاً: الموسيقى وآلات الطرب، وحرمتها محل اتفاق بين العلماء، كما حكى الإجماع على ذلك أئمة، ولمعرفة أدلة ذلك وكلام أهل العلم يمكن مراجعة الفتوى رقم: 54439.
ثانياً: الاطلاع على العورات، والنظر إلى المحرمات، إذ لا تخلو أفلام الرقص من تكشف وسفور، وتذكري أيتها المسلمة الأدب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك، فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل، قلت: فالرجل يكون خاليا؟ قال: "فالله أحق أن يستحيا منه. فإذا كان من الأدب أن يستر المسلم عورته ولو كان منفردا، فكيف تنظر مسلمة إلى عورة مسلمة أو مسلم إلى عورة مسلم.
ثالثاً: النظر إلى تلك الأفلام إضافةً إلى كونه محرما، فهو سبب بُعْدٍ عن الله تعالى وقسوة القلب.
فإذا خلا فلم الرقص من هذه المحذورات بأن كان خالياً من الآت الموسيقى غير الدف، ولم يكن فيه كشف عورات، ولم يصد عن الطاعة ويشغل عن الواجبات، فلا مانع منه، إلا أن تحقق هذه الشروط شبه مستحيل.
والله أعلم
إذا طلب الزوج من زوجته أن ترقص له فهل يجب أن تطيعه ؟
الجواب:
الحمد لله
لا حرج على المرأة أن ترقص لزوجها ، وهو أمرٌ قد يُدخل حبها في قلبه ، ويهيجه على جماعها ، ويمتعه بما هو حلال ، ولتنو الزوجة بهذا : التودد لزوجها ، وكف بصره عن المحرمات ؛ لأن بعض الأزواج يقع في معصية النظر المحرَّم للراقصات ، وقد يكون إشباع نهمته بالحلال قاطعاً لمعاصيه تلك من النظر المحرَّم ، وهذا يجوز بشروط ، منها :
1. عدم مشاهدة أحدٍ من أولادها لها ، لأن ذلك قد يؤثر سلباً على تعظيمهم لوالديهمم ، وليس كل ما يباح بين الزوجين يفعل أمام الأولاد .
2. أن لا يصاحب الرقص آلات موسيقية ومعازف .
3. أن لا تنظر المرأة إلى صور وأفلام محرَّمة لكي تتعلم الرقص ؛ حيث يحرم عليها النظر إلى أولئك الفاسقات وعوراتهن ، ولتفعل ما تستطيعه مما تعلمه من قديم موروثها ، أو مما يخرج منها من غير حاجة تعليم .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
أما رقص المرأة أمام زوجها وليس عندهما أحد : فلا بأس به ؛ لأن ذلك ربما يكون أدعى لرغبة الزوج فيها ، وكل ما كان أدعى لرغبة الزوج فيها : فإنه مطلوب ، ما لم يكن محرَّماً بعينه ، ولهذا يسن للمرأة أن تتجمل لزوجها ، كما يسن للزوج أيضاً أن يتجمل لزوجته كما تتجمل له " انتهى .
" اللقاء الشهري " ( 12 / السؤال رقم 9 ) .
وسئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن : ارتداء المرأة أمام زوجها لباس الراقصات الذي في المسارح أليس فيه المحبة والإقرار لما يفعلن ؟ .
فأجاب الشيخ بالجواز
إن كان بين الزوجين فقط ، ولم يرها أحد غيره ، وذكر رحمه الله أن لباسها هذا لا يدخل في التشبه المذموم ، وأن تلك الراقصات الفاجرات يقمن بالرقص علناً ، وأما هذه : فبينها وبين زوجها ، وشتان ما بينهما .
الشريط رقم ( 814 ) سلسلة " الهدى والنور " .